كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
و يضعف (١) كلاهما: بأن الظاهر تعدد الخيار.
و فيه (٢) أن قول ابن نما (رحمه اللّه) لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى.
- في غير محله، بل مقتضى الجمع بين الدليلين الحكم بأنهما سببان لجواز رد المبيع كما هو واضح.
راجع (الجواهر) الطبعة الحديثة- الجزء ٢٣ ص ٢٤١- ٢٤٢.
و لا يخفى أن مقتضى المعاكسة بين هذين القولين هو مخالفة احدهما لما يذهب الآخر إليه.
(١) هذا التضعيف للشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) يروم به تضعيف قول ابن نما و تلميذه المحقق (قدس سرهما).
خلاصته إن الظاهر هو تعدد الخيار، لا اتحاده، فانحصار سبب الرد في غير محله.
و لكن لا يخفى أن ما ضعّفه صاحب الجواهر إنما يتم لو كان المحقق يقول: إن انحصار السبب الموجب لرد المبيع هو خصوص العيب القديم لا غير.
و أن ابن نما يقول بأن انحصار السبب الموجب لرد المبيع هو خصوص العيب الحادث في زمن الخيار لا غير.
لكن الأمر ليس كذلك كما يأتي الاشارة إليه في الإشكال الذي اورده شيخنا الأنصاري على صاحب الجواهر (قدس سرهما).
(٢) ايراد منه على ما ضعّفه الشيخ صاحب الجواهر.
خلاصته إن ما ذهب إليه ابن نما: من جواز رد المبيع بالعيب الحادث لا يدل على انحصار السبب الموجب للرد.
بل ذهابه الى العيب الحادث لا يمنع من رده بالعيب السابق-