كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٩ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنص (١) برد الجارية بعد ستة أشهر، ورد (٢)
- و لا سيما اذا كانت شابة جميلة و مالكها لا يقنع بزوجته اذا كانت له و لا سيما اذا كانت زوجته خالية عن الجمال و الكمال، و عن بقية مزاي الوقاع.
بل يمكن القول بأن إقدامه على شراء الجارية هو الالتذاذ و التمتع معها بأنحاء الملذات و منها الوطء الذي هو وليد المقدمات طبيعيا و بالأخص اذا كان للأمة غنج و دلال بالغ الموجب لاثارة الشهوة فيه بهذا الغنج و الدلال.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٣ الباب ٣ الحديث ١.
أليك نص الحديث.
عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل؟
فقال: إن كان مثلها تحيض، و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(٢) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في قوله في هذه الصفحة برد الجارية اي و كالنص الوارد في رد الجارية اذا لم يطأها المشتري
لم اعثر على هذا النص صريحا إلا بالمفهوم في قوله (عليه السلام):
لا ترد التي ليست بجبلى اذا وطأها صاحبها، و له ارش العيب و في قوله (عليه السلام): في جواب السائل:
ساومت رجلا بجارية فباعنيها، الى أن قال: قلت:-