كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
[الشرط الأول عدم قبض المبيع]
(احدها) (١) عدم قبض المبيع، و لا خلاف في اشتراطه ظاهرا.
و يدل عليه (٢) من الروايات المتقدمة (٣) قوله (٤) في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: فان قبض بيعه، و إلا فلا بيع بينهما، بناء على أن البيع هنا (٥) بمعنى المبيع.
لكن في الرياض [١٤] إنكار دلالة الأخبار (٦) على هذا الشرط، و تبعه (٧) بعض المعاصرين.
(١) اي احد تلك الامور الاربعة المشروطة في خيار التأخير.
(٢) اي على الأمر الاول الذي هو عدم قبض المبيع من جانب المشتري و عدم قبض الثمن من جانب البائع.
(٣) اي في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣.
(٤) بالرفع فاعل لقوله: و يدل اي و يدل على هذا الشرط قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في ص ٩.
(٥) اي في صحيحة علي بن يقطين.
(٦) اي (صاحب الرياض) (قدس سره) انكر دلالة الأخبار المتقدمة على هذا الشرط: و هو عدم قبض المبيع.
(٧) اي و تبع (صاحب الجواهر صاحب الرياض) (قدس سرهما):
في عدم دلالة الأخبار المذكورة على الشرط المذكور.
راجع (الجواهر) الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ٥٣ عند قوله:
و لو لا ذلك لأمكن المناقشة في اشتراط الثاني، لاطلاق الموثق و غيره الذي لا يقيده ما في صحيح ابن يقطين، و قد اعترف بعض الأفاضل بعدم ظهور النصوص في الشرط المزبور بل ظاهرها خلافه، انتهى-
[١٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب