كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
اللزوم فترتفع (١) بارتفاعه:
مندفع (٢): بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة.
و إنما (٣) هو حكم مقارن لها (٤) في خصوص البيع الخالي من الخيار.
[ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:]
ثم إنه يشترط في هذا الخيار (٥) امور:
(١) اي الصحة السابقة التي كانت في ضمن اللزوم ترتفع بارتفاع اللزوم فلم يبق لها اثر حتى تستصحب كما علمت.
(٢) جواب عن التوهم المذكور.
خلاصته إن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة الذي هو من لوازم الجنس و ماهيته: بحيث اذا فقد فقد الجنس.
كما في الناطقية، حيث إنها من لوازم الانسان و ماهيته فانها اذا فقدت يفقد الانسان، بل هو صفة من الصفات كالزنجية و الرومية.
(٣) اي اللزوم إنما هو حكم عارض على الموضوع و مقارن للصحة فاذا فقد لم يفقد الموضوع كما في البيع الخالي عن الخيار.
فالصحة و اللزوم حكمان شرعيان مستقلان لا ملازمة بينهما من الطرفين بل الملازمة من طرف واحد: و هو طرف اللزوم، فبينهما عموم و خصوص مطلق، لأنه.
كلما صدق اللزوم صدقت الصحة.
و ليس كلما صدقت الصحة صدق اللزوم.
(٤) اي الصحة كما علمت.
(٥) اي في خيار التأخير يشترط امور أربعة: