كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - تتمة الخامس في خيار التأخير
و ظاهر (١) هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، حيث قال (٢):
و روى أصحابنا: إنه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم و قال للبائع: اجيئك بالثمن و مضى.
فان جاء في هذه الثلاثة كان البيع له.
و إن لم يرتجع بطل البيع، انتهى (٣):
و ربما يحكى هذا (٤) عن ظاهر الاسكافي المعبّر (٥) بلفظ الروايات.
و توقف فيه (٦) المحقق الأردبيلي. [٧] و قواه (٧) صاحب الكفاية.
(١) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) اي ظاهر الأحاديث التي نقلناها هنا حول مشروعية خيار التأخير.
(٢) اي شيخ الطائفة (قدس سره) قال في المبسوط.
(٣) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨٧ عند قوله:
و روى أصحابنا أنه اذا اشترى شيئا.
(٤) اي و ربما يحكى بطلان البيع اذا لم يأت المشتري بالثمن خلال الأيام الثلاثة عن ظاهر كلام الاسكافي (قدس سره).
(٥) بالجر صفة لكلمة الاسكافي. و هذه الكلمة بصيغة الفاعل اي الاسكافي عبّر ٨ عن البطلان بلفظ الروايات الواردة في المقام:
بأن قال: اذا لم يأت المشتري بالثمن في الأيام الثلاثة فلا بيع بينهما فلا بيع له، و لم يقل: إن البيع باطل.
(٦) اي في بطلان البيع اذا لم يأت المشتري بالثمن.
(٧) اي و قوى هذا التوقف صاحب الكفاية (قدس سره) ٩
[٧] ٧- ٨- ٩ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب