كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و لا يخفى بعده (١).
و أبعد منه (٢) دعوى عموم الجواب.
(و اللّه العالم).
[مسألة: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة.]
(مسألة) (٣):
مورد هذا الخيار (٤) بيع العين الشخصية الغائبة.
(١) أي بعد هذا الاحتمال: و هو كون التفتيش من جانب البائع لأن الغالب في المعاوضات: اي خمسة و تسعون في المائة ٩٥% يكون التفتيش من جانب المشتري، لا من جانب البائع.
(٢) اي و أبعد من هذا الاحتمال دعوى عموم جواب الامام (عليه السلام).
وجه الأبعدية إنه لو حملنا الخبر المذكور على الاحتمال المذكور لكان الجواب مختصا بالبائع، لا أنه عام يشمل البائع و المشتري، فلا مجال لدعوى عمومه.
و لو كان حمل الخبر المذكور على العموم جائزا مع أن المورد مختص بالمشتري، حيث يقول جميل بن دراج (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه):
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة.
لما احتجنا الى ارتكاب الحمل المذكور الذي هو في غاية البعد كما عرفت في الهامش ١ من هذه الصفحة عند قولنا: لأن الغالب.
(٣) في خيار الرؤية ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) سبع مسائل هذه اولاها [١١١] ١
(٤) و هو خبار الرؤية.
[١١١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب