كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - السادس خيار الرؤية
الى آخر الخبر (١).
أقول (٢): لم يعلم وجه الاستشهاد به (٣) لما نحن فيه (٤)، لأن (٥) المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية (٦).
و إن اشترى سهمه المعين الذي يخرج (٧) فهو (٨) شراء فرد غير معين و هو باطل،
و على الصحة (٩) فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.
(١) ليس للخبر في المصدرين صلة حتى يقال الى آخر الخبر.
(٢) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع شيخنا المحدث البحراني (قدس سرهما).
(٣) اي بهذا الحديث و هو صحيح عبد الرحمن.
(٤) و هو خيار الرؤية.
(٥) تعليل لعدم وجه للاستشهاد بصحيح عبد الرحمن لما نحن فيه.
(٦) لأن الرؤية لا تتحقق إلا في المعين الشخصي الخارجي فحينئذ يصح الخيار لها اذا ظهر خلاف ما رآها المشتري.
و المشاع لم يعيّن بعد حتى تقع الرؤية عليه، ليثبت لهما الخيار فثبوت الخيار فرع الرؤية، و الرؤية فرع التشخص الخارجي.
(٧) اي يخرج و يتعين بعد تعديل السهام و قسمتها.
(٨) اي هذا الذي يشترى قبل خروجه و تعينه شراء باطل، لأن المشتري فرد غير معين، مع أنه لا بد من تعين المبيع خارجا.
(٩) اي و على فرض القول بصحة شراء فرد غير معين فلا مجال أيضا للخيار، لأنه كالمبيع المشاع، و المبيع المشار [١١٠] ١ لا يقع فيه الخيار.
[١١٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب