كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - السادس خيار الرؤية
و قد يستدل (١) بصحيحة زيد الشحام.
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشتري سهام (٢) القصابين من قبل أن يخرج السهم؟
فقال (عليه السلام): لا يشتري شيئا حتى يعلم (٣) من اين يخرج السهم.
فان اشترى شيئا (٤) فهو بالخيار اذا خرج (٥).
(١) اي ثبوت خيار الرؤية [١٠٨] ١
(٢) المراد من السهام هنا الحصص المشتراة.
(٣) اي حتى يعلم المشتري متى تخرج حصته المشتراة فاذا خرجت حصته فحينئذ يصح شراء تلك الحصص.
(٤) اي من حصص القصابين بعد خروجها و تعينها اشترى شيئا من هذه الحصص المعينة ثم رأى المشتري ما اشتراه مخالفا لما رآه.
(٥) هذا الحديث مروي في الكافي و التهذيب و الوسائل، لكن مع الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث.
ففى الكافي و التهذيب: (لا يشتري) باثبات الياء في المضارع و بصيغة الغائب.
و في وسائل الشيعة: (لا تشتر) بحذف الياء في المضارع و بصيغة الخطاب.
فاللا في لا يشتري اذا كانت ناهية و هو الحق فلم لا تحذف الياء في لا تشتري؟
لأن الناهية تجزم و علامة جزمها سقوط ياء المضارع.
و في نسخة الكافي و التهذيب من قبل أن يخرج السهم.-
[١٠٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب