كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢١ - السادس خيار الرؤية
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنه (١) لو قلب منها و نظر الى تسع و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (٢).
و لا بد من حملها (٣) على صورة يصح معها بيع الضيعة:
إما (٤) بوصف القطعة غير المرئية.
أو بدلالة (٥) ما رآه منها على ما لم يره.
(١) اي المشتري لو قلّب من الارض تسعة و تسعين قطعة منها، و نظر الى تلك القطع بمجموعها، و بقيت قطعة واحدة من تلك الارض لم يقلبها، و لم ينظر إليها، ثم ظهر أنها غير صالحة للزراعة فله خيار الرؤية في جميع الارض المشتراة.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦١ الباب ١٥ الحديث ١.
(٣) اي صحيحة جميل بن دراج، و الحمل لها طريقان.
(٤) هذه هي الطريقة الأولى.
خلاصتها إن الخيار في الأرض المشتراة إنما هو لاجل أن البائع وصف القطعة غير المرئية: بأنها كبقية الأرض ثم تبين خلافها، فهنا له الخيار في جميع الارض.
(٥) هذه هي الطريقة الثانية.
خلاصتها إن الخيار في الأرض لأجل أن المشتري ظن أن القطعة التي لم يرها كالتي رآها ثم تبين الخلاف، فهنا له الخيار في جميع الارض.