كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩ - السادس خيار الرؤية
و من (١) امكان منع ذلك، لكونه فوت نفع، لا ضرر.
[السادس: خيار الرؤية.]
(السادس (٢): خيار الرؤية) (٣).
و المراد به (٤) الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان.
و يدل عليه (٥) قبل الاجماع المحقق.
(١) اي و من امكان عدم الحاق ذلك بتغير العين، لأنه فوت نفع من العين المبيعة، لا أنه ضرر على البائع.
هذا دليل لعدم الحاق فوات السوق من المبيع بتغير العين.
(٢) اي القسم السادس من أقسام الخيارات التي ذكرها (قدس سره) في الجزء ١٣ من المكاسب في ص ٦٩ بقوله: و المجتمع في كل كتاب سبعة.
(٣) مصدر رأى يرى، و لهذا الفعل مصادر اخرى رأيا- راءة- رئيانا.
(٤) اي المراد بخيار الرؤية هو الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان: بمعنى تخلف الوصف الذي وقع الشراء عليه، سواء أ كان الوصف من قبل البائع صريحا، أم بسبق رؤبة المبيع و الشراء السابق [١٠٧] ١ أم برؤية جزء منه ثم تقاس البقية عليه.
ثم اذا كان الوصف من قبل البائع: بمعنى أنه التزم و تعهد بتسليم المبيع متصفا بصفة كذا، أو كان وصفه للمبيع لمجرد الإخبار فقط من دون التعهد بذلك، و كان مذكورا في متن العقد، إما على وجه الشرطية، أو على وجه القيدية ثم تبين الخلاف.
فهنا يثبت الخيار بتخلف ما اخبر به البائع بأي نحو كان وجه المبيع.
(٥) اي على ثبوت خيار الرؤية.
[١٠٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب