درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٠١ - فى نقل قول المحقق الخوانسارى
و نحوهما بانفسها بيان الملازمة عدم الفرق بين المقدمات المتصلة و المنفصلة كالمشى الى الحج قبل الموسم فى جريان الدليل الذى ذكره فيهما.
(و منها) انه يلزم عليه ترتب العقاب على ترك الارادة دون سائر المقدمات لتبعيتها لها و التزامه مشكل كما لا يخفى.
(و منها) انه يلزم اختصاص الثواب ايضا بالمقدمات لعدم الفرق بينه و بين العقاب فى اعتبار الترتب على الفعل الاختيارى مع انه مترتب على فعل نفس الواجب ضرورة الى غير ذلك من المحاذير التى تعرض لها بعض المحشين فراجع.
(و الحاصل) انهم اختلفوا فى ان ترتب العقاب على المقدمة سواء كان من حيث المقدمية ام من حيث اداء تركها الى ترك ذيها هل هو تنجيزى غير مراعى بشيء او تعليقى مراعى بوصول زمان ذى المقدمة و تركه فيه.
(و فى المحكى) قد ذهب الى الاول شريف العلماء و من حذا حذوه من غير فرق بين صورة حصول العلم بترك ذى المقدمة مع تركها و بين صورة الظن او الشك فيه و من غير فرق بين كون ترك ذى المقدمة حقيقيا او حكميا.
(و النسبة بينهما) العموم من وجه لاجتماعهما فى ترك المقدمة و ترك ذيها معا و افتراقهما فيما لو ترك الحج بعد المشى و الوصول و ما لو ترك المشى اليه فى زمان خروج الرفقة ثم وصل اليه على طريق خرق العادة كطى الارض و نحوه و استندوا فيه الى بناء العقلاء و حكم العقل و ذهب آخرون الى الثانى.