درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٠٤ - فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
[فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام]
(السادس) فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها او بعضها فنقول ان له تقسيما باعتبار المستصحب و آخر باعتبار الدليل الدال عليه و ثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه.
(و اما بالاعتبار الاول) فمن وجوه (احدها) من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا كوجوب شيء او طهارته او رطوبة ثوب او نحو ذلك و قد يكون عدميا و هو على قسمين (احدهما) عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعى و يسمى عند بعضهم بالبراءة الاصلية و اصالة النفى (و الثانى)
(الامر السادس) فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان موضع الخلاف بين الاعلام فى مسئلة الاستصحاب فى اىّ قسم منها.
(فنقول) و لمّا كان للاستصحاب اركان ثلاثة المستصحب و اليقين و الشك فلا بدّ من ان يلاحظ تقسيمه بالنسبة اليها حيث قال قده ان له تقسيما باعتبار المستصحب و آخر باعتبار الدليل الدال عليه و ثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه ثم اقتصر فى تقسيم كل منها على اقسام ثلاثة.
(اما بالاعتبار الاول) فمن وجوه (الاول) من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا كالامثلة المذكورة فى الكتاب و قد يكون عدميا و هو على قسمين.
(احدهما) عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعى و يسمى عند بعضهم بالبراءة الاصلية و اصالة النفى يعنى و يسمى المستصحب و هو عدم اشتغال الذمة بالبراءة الاصلية و استصحابه باصالة النفى ففى العبارة ادنى مسامحة.
(و الثانى) غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه و عدم القرينة و عدم موت زيد و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء او الغسل و نحو ذلك.