درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٩٤ - فى نقل كلام السيد بحر العلوم
و هل الدليل عليه الا قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك و بالجملة فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى و اما الجارى فى الشبهة الموضوعية كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار سائر الامارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها فى الشبهات الخارجية و على الثانى من باب اصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك.
الشرعى و هل الدليل عليه الا قولهم (عليهم السلام) لا تنقض اليقين بالشك.
(و بالجملة) فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات هذا كله فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهرى الكلى.
(و اما الجارى فى الشبهة الموضوعية) كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه فلا اشكال فى كونه حكما فرعيا سواء كان التكلم فيه من باب الظن ام كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الاخبار لان التكلم فيه على الاول نظير التكلم فى اعتبار ساير الامارات كيد المسلمين و سوقهم و البينة و الغلبة و نحوها فى الشبهات الخارجية و على الثانى من باب اصالة الطهارة و عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ و نحو ذلك.
(نظير ايراد الشيخ قده على السيد ره) ايراد صاحب بحر الفوائد عليه حيث قال ان ظاهر كلام السيد ره محل مناقشة جزما فانك قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب على الاخبار هو عين مفاد الاخبار الناهية عن نقض