درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٧٥ - فى اشتراط العدالة فى الراوى
فان اضافة جميع علماء البلد او اطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص فاذا حصل العلم ببعض و اقتصر على ذلك نافيا لوجوب اضافة ما عداه باصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين عد مستحقا للعقاب و الملامة عند انكشاف ترك اضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد و من هنا يمكن ان يقال فى مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة فى اول ازمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها و نفى وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن اول سنة الاستطاعة بالنسبة الى كثير من الاشخاص لكن الشأن فى صدق
العمل بالبراءة كبعض الامثلة المتقدمة فان اضافة جميع علماء البلد او اطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص فاذا حصل العلم ببعض و اقتصر على ذلك نافيا لوجوب اضافة ما عداه باصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين عدّ مستحقا للعقاب و الملامة عند انكشاف ترك اضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد.
(و من هنا يمكن) ان يقال فى مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة فى اول ازمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها و نفى وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن اول سنة الاستطاعة بالنسبة الى كثير من الاشخاص لكن الشأن فى صدق هذه الدعوى يعنى فى تشخيص مصاديق هذه الدعوى التى هى بمنزلة كبرى كلية و ان اضافة علماء البلد و اعطائهم من مصاديق هذه الكبرى الكلية ام لا فعلى هذا تكون الدعوى مسلمة عنده و انما الاشكال فى انطباقها على المورد.
(و اما ما استند اليه) المحقق القمى من ان الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ففيه ان ذلك لا يجدى فى