درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٠ - فى ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق
كما لو قال اعتق مملوكا مؤمنا فانه يجب القطع بحصول الايمان كما يقطع بكونه مملوكا و دفعه يظهر مما ذكرناه من ان الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة و هو الجامع لجميع الاجزاء و انما قيدت بما علم من الادلة الخارجية اعتباره فالعلم بعدم ارادة الفاسدة يراد به العلم بعدم ارادة هذه المصاديق الفاقدة للامور التى دل الدليل على تقييد الصلاة بها لا ان مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق و بقى مفهوم الصحيحة فكلما شك فى صدق الصحيحة و الفاسدة وجب الرجوع الى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة و هذه المغالطة جارية فى جميع المطلقات بان يقال ان المراد بالمأمور به فى قوله اعتق رقبة ليس إلّا الجامع لشروط الصحة لان الفاقد للشرط غير مراد قطعا فكلما شك فى شرطية شىء كان شكا فى تحقق العنوان الجامع للشرائط فيجب الاحتياط للقطع باحرازه و بالجملة فاندفاع هذا التوهم غير خفى بادنى التفات.
على القول بالصحيح فلا يجوز الرجوع فيها الى البراءة كما لا يجوز فيها الرجوع الى البراءة على ما اعتقدوه من عدم جواز الرجوع على تقدير الشك فى الصدق.
(و اما ان علم) ان مشكوك الجزئية ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو على تقدير اعتباره و كونه جزء فى الواقع ليس إلّا من الاجزاء التى يقيد معنى اللفظ بها لكون اللفظ موضوعا للاعم من واجده و فاقده و حينئذ فالشك فى اعتباره و جزئيته راجع الى الشك فى تقييد اطلاق الصلاة فى اقيموا الصلاة بهذا الشىء بان يراد منه مثلا اقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.
[فى ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق]
(و من المعلوم) ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق