درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٩٢ - فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط
على المكلف و لذا عدل عن الوجه الخامس و قال فالاولى ما ذكر فى الوجه الرابع و من الجوابين المذكورين فى ردّ استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية تعلم وجه الامر بالتأمل هذا و قال بعض المحشين ليس قوله فتأمل فى بعض النسخ.
(و كيف كان) قال (قدس سره) فالاولى ما ذكر فى الوجه الرابع و ملخص ما ذكره فيه ان المناط فى وجوب الفحص هو احتمال الضرر الذى يجب دفعه مطلقا كما هو مبنى الوجه الرابع لا الى انه شك فى المكلف به من جهة حصول العلم الاجمالى كما ان المناط فى وجوب النظر الى المعجزة هو ذلك لا الى انه شك فى المكلف به ضرورة ان الشك فيه ليس شكا فى المكلف به بل فى التكليف أ لا ترى انهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر فى معجزة مدعى النبوة و عدم معذوريته فى تركه مستندين فى ذلك الى وجوب دفع الضرر المحتمل لا الى انه شك فى المكلف به هذا كله مع ان فى الوجه الاول و هو الاجماع القطعى كفاية
[فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط]
(ثم) ان فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط كاصالة التخيير و الاستصحاب و قاعدة الطهارة اذا جرت فى الشبهات الحكمية يعنى يعتبر الفحص فى التخيير العقلى بعين ما ذكر فى البراءة العقلية كما يعتبر فى الاستصحاب بعين ما ذكر فى البراءة الشرعية.
(و فى بحر الفوائد) لا ينبغى الارتياب فى قيام الاجماع على اشتراط الفحص فى الرجوع الى غير الاحتياط من الاصول فى الشبهات الحكمية سواء خالفت الاحتياط بان كان مفادها نفى الحكم الالزامى او وافقته بان كان مفادها اثباته تعيينا او تخييرا بل هو مقتضى اكثر الوجوه المتقدمة ان لم يكن مقتضى جميعها فالاولى فى تحرير المقام ان يذكر بدل قوله خالف الاحتياط غير الاحتياط و ان امكن ارجاعه الى ما يطابقه بتمحل بعيد.
(هذا) تمام الكلام فى البحث عن اصل الفحص المعتبر فى العمل بالبراءة.