درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٥٤ - فى بيان الوجوه المحتملة فى ان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف
التقديم من الاهمية و غيرها و لكن يظهر من عبارة الشيخ (قدس سره) تقديم الجزء مطلقا و فيه ما لا يخفى.
(قوله من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه الخ) قيل فى كون المثال المذكور من الدوران بين ترك الشرط و ترك الجزء نظر فانه ان قلنا بثبوت الاطلاق فى دليل هذه الزيارة فهو ينفى ثبوت اشتراط اتحاد المجلس و ان لم نقل به فاثبات اشتراط الاتحاد ليس إلّا من باب الاخذ بالقدر المتيقن و مثل هذا غير كاف فى احداث عنوان دوران الامر بين الاخذ به و بين الاخذ بالجزء الثابت اعتباره بدليل فان المتعين فيه هو الاخير.
[فى بيان الوجوه المحتملة فى ان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف]
(قوله لان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف) حكى هذا الدليل عن الدروس و ما يصلح ان يكون وجها له بين وجوه.
(احدها) ان ملاحظة الشرط متأخرة عن ملاحظة الجزء لان الشرط انما يعتبر فى المشروط بعد كونه مشروطا و معلوم انه لا يصير مشروطا الا بعد ملاحظة الجزء (و فيه) ان التأخر فى مقام التصور لا يدل على تقدمه فى مقام رفع اليد فهو دليل اعتبارى لا يكفى فى تقديم احد المتزاحمين على الآخر فان العبرة فى باب التزاحم بما هو الاهم منهما بعد ان ثبتت الاهمية بدليل معتبر.
(و ثانيها) حكم العرف و فيه ان قاعدة الميسور لم تثبت بحكم العرف لكى يكون له مسرح فى تقديم ترك الشرط حال التزاحم.
(و ثالثها) ان المقرر فى محله ان القيد فى الكلام انما يرجع الى الفقرة الاخيرة منه فاذا قال يجب الصلاة المشتملة على الاجزاء المعهودة مع الطهارة ان كان متمكنا يرجع قيد التمكن فيه الى اشتراط الطهارة المتأخرة عن لحاظ الجزء و مقتضى ذلك رفع اليد عن الشرط عند عدم التمكن دون الجزء
(و فيه) انه ان اراد ان اعتبار الشرط فى الكلام يذكر متأخرا عن الجزء فلا بد من ارجاع قيد التمكن اليه فهو باطل كيف و لنا فرض الكلام فيما اذا