درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٤٨ - فى بيان التفصيل بين الشروط
الى الناطق و كذا ماء غير الزمان بالنسبة الى ماء الرمان لم تجر القاعدة المذكورة و لذا ترى الفقهاء لا يزالون يتمسكون بهذه الاخبار فيما هو من قبيل الاول بخلاف الثانى فمجرد المباينة العقلية الحاصلة فى باب الشروط للواجد مع الفاقد لا يكفى فى المنع عن هذه القاعدة.
(فالحاصل) ان المطلق و المشروط ان كانا متغايرين تغايرا كليا كالماء و ماء الرمان لم تجر قاعدة الميسور عند تعذر الشرط اصلا و ان لم يكونا متغايرين كذلك بل صدق عرفا على الفاقد للشرط انه ميسور ذلك الواجد جرت قاعدة الميسور عند تعذر الشرط لا محالة و لكن اختار فى الكفاية جريان القاعدة عند تعذر الشرط مطلقا نظرا الى ان الملاك فى جريانها صدق الميسور على الفاقد عرفا و هو صادق عليه كذلك مطلقا.
(و لا يخفى) ما ذكره الشيخ (قدس سره) من التفصيل و الفرق بين الشروط فى غاية المتانة و لكن التفصيل المذكور جار فى الاجزاء ايضا و لا اختصاص له بالشروط فتأمل.