درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٤٧ - فى بيان التفصيل بين الشروط
(و لكن الانصاف) جريانها فى بعض الشروط التى يحكم العرف و لو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها أ لا ترى ان الصلاة المشروطة بالقبلة او الستر او الطهارة اذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هى التى فيها هذه الشروط فاذا تعذر احدى هذه صدق الميسور على الفاقد لها و لو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدم نعم لو كان بين واجد الشرط و فاقده تغاير كلى فى العرف نظير الرقبة الكافرة بالنسبة الى المؤمنة او الحيوان الناهق بالنسبة الى الناطق و كذا ماء غير الرمان بالنسبة الى ماء الرمان لم يجر القاعدة المذكورة
الميسور فالظاهر عدم جريانها يعنى عند تعذر احد الشروط.
(اما الاولى و الثالثة) فاختصاصهما بالمركب الخارجى واضح و الظاهر ان ذلك للتبعيض المستفاد من كلمة منه فى الاولى و لفظ الكل الواقع فى الثالثة فانهما ظاهران فى المركب الخارجى دون المركب العقلى كالمقيد و التقيد فان تركبهما عقلى و كل منهما جزء تحليلى.
(و اما الثانية) فلاختصاصها كما عرفت سابقا بالميسور الذى كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه و من المعلوم ان العمل الفاقد للشرط كالرقبة الكافرة مثلا لم يكن المقتضى للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط و هو الايمان.
[فى بيان التفصيل بين الشروط]
(و يمكن القول بالتفصيل) كما فى المتن بين الشروط التى يحكم العرف و لو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها كالصلاة المشروطة بالقبلة او الستر او الطهارة مع عدم التمكن منها و كذا القيام بالنسبة الى الجلوس و الاضطجاع و الشروط التى يكون بين واجدها و فاقدها تغاير كلى فى العرف كالرقبة الكافرة بالنسبة الى المؤمنة او الحيوان الناهق بالنسبة