درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٢٢ - فى ان مقتضى الاصل الاولى فى طرف النقيصة هو الركنية و فى طرف الزيادة عدمها
هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول و اما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة الا من خمسة و المرسلة المذكورة عدم قدح النقص سهوا و الزيادة سهوا و مقتضى عموم اخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا و سهوا و بينهما تعارض العموم من وجه فى الزيادة السهوية بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو و الظاهر حكومة قوله لا تعاد على اخبار الزيادة لانها كأدلة سائر ما يخل فعله او تركه بالصلاة كالحدث و التكلم و ترك الفاتحة و قوله لا تعاد يفيد ان الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة و ان كان من حقه ان يوجبها و الحاصل ان هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشىء سهوا كان اخص من الصحيحة ان اختصت بالنسيان و عممت بالزيادة و النقصان و الظاهر ان بعض ادلة الزيادة مختصة بالسهو مثل قوله اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة.
و فى طرف النقيصة بضم الاجماع او العمل باصل الاشتغال فى طرف النقيصة اصالة و فى طرف الزيادة بالاجماع و مفاد الاول هو الترخيص بخلاف الثانى فان مفاده الحكم الالزامى و لا شبهة فى انه اذا حصل الدوران فيما هو كذلك يكون الحكم الالزامى هو المتعين بالاخذ كيف و احتمال الضرر موجود و الحال هذه.
(هذا كله) مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول و اما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و المرسلة المذكورة عدم قدح النقص سهوا و الزيادة سهوا و مقتضى عموم اخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا و سهوا.
(و بينهما) تعارض العموم من وجه فى الزيادة السهوية فان حديث