درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٠ - فى بيان الاشكال اذا كان متعلق الخطاب مجملا
(فان قلت) اذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ فيجب القطع بالاتيان بمراده و استحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا و عدم القناعة باحتمال تحصيل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب (قلت) التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين امرين حتى يجب الاحتياط فيه و لو كان المصداق مرددا بين الاقل و الاكثر نظرا الى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد كما سيجيء فى المسألة الرابعة و انما هو متعلق بمصداق المراد و المدلول لانه الموضوع له اللفظ و المستعمل فيه و اتصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال فنفس متعلق التكليف مردد بين الاقل و الاكثر لا مصداقه و نظير هذا التوهم توهم انه اذا كان اللفظ فى العبادات موضوعا للصحيح و الصحيح مردد مصداقه بين الاقل و الاكثر فيجب فيه الاحتياط و يندفع بانه خلط بين الوضع للمفهوم و المصداق فافهم.
[فى بيان الاشكال اذا كان متعلق الخطاب مجملا]
(ملخص هذا الاشكال) على ما يأتى فى المسألة الرابعة ان اللازم هو الاحتياط فيما اذا كان ثمة خطاب متعلق بما كان بحسب المفهوم مبينا و ان كان مجملا بحسب متعلقه نظرا الى تردده بين الاقل و الاكثر فيجب الاتيان بالاكثر ليحصل اليقين بالبراءة لان المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا و انما الشك فى تحققه بالاقل فمقتضى اصالة عدم تحققه و بقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به و لزوم الاتيان بالاكثر فقد حصل الفرق بين المسألتين اى عدم النص و ما اجمل فيه.
(توضيح الجواب عن الاشكال) كما صرح به (قدس سره) ان