الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٤ - الفصل الأول في حجية الاطمئنان
ليس حجة بنفسه، كالرؤيا والفأل ونحوهم.
نعم لا يبعد كفاية الاطمئنان بل الوثوق في حجية خبر غير الثقة، على ما يأتي في محله من مبحث حجية خبر الواحد. كما لايبعد استفادة حجية الاطمئنان من خصوص بعض الأسباب أو في خصوص بعض الموارد لأدلة تعبدية لفظية أولبية، وهو موكول للفقه، ومحل الكلام إنما هو عموم حجيته ببناء العقلاء.
على أنه لو تمت الدعوى المذكورة أمكن استفادة الردع عنه من أمرين:
(الأول): عموم أدلة الأصول المتضمنةعدم رفع اليد عن مقتضى الأصل إلا بالعلم أوالاستبانةأونحوذلك ممايظهرمنه عدم كفاية الاطمئنان في رفع اليد عن مقتضى الأصل.
(إن قلت): تقدم في ذيل الكلام في أصالة عدم حجية غير العلم أن العلم في تلك الأدلة ليس مأخوذاً بما هو صفة خاصة، بل بما هو طريق، فيقوم مقامه سائر الطرق، لأن الموضوع في الحقيقة هو مطلق الطريق، ولا تنهض حينئذٍ تلك الأدلة ببيان عدم طريقية غير العلم لتصلح للردع في المقام.
(قلت): هذا إنما يتم في الطرق الخارجية غير القائمة بالنفس - كخبر الثقة واليد - دون الطرق القائمة بالنفس، فإن الاقتصار في بيان ما هو الطريق منها على العلم الذي هو أتم مراتب الانكشاف ظاهرجداً في عدم حجية مادونه من المراتب ومنها الاطمئنان. نظير عطف البينة على العلم في حديث مسعدة بن صدقة ونحوه فإنه ظاهر في عدم حجية خبر الثقة الواحد، لأن الاقتصار في بيان ما هو الحجة من الخبر الحسي بما هو خبر على خبر العدلين ظاهر في عدم حجية ما دونه كخبر العدل الواحد، فضلاً عن خبر الثقة غير العدل، من دون أن تنهض بالردع عن حجية مثل خبر صاحب اليد مطلق، أو الخبر الحدسي من