الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠٣ - المعيار في مضي محل الشك
ويندفع بأنه لا ظهور لهما في التعليل بالعلة المنحصرة الصالحة لتحديد الموضوع، والتي يدور الحكم مدارها وجوداً وعدم، لعدم اقترانهما بأداة التعليل، بل في مجرد التنبيه لما يوجب الاقتناع بالحكم، فهو أشبه بالحكمة. كيف ولو استظهر منهما التعليل الذي يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً لزم التعدي لكل مورد يكون المكلف فيه أذكر وأقرب للحق وإن لم يكن الشك في صحة المركب وأجزائه، بل في أصل الإتيان بالعمل أو غيره، لعدم خصوصية المورد في ذلك ارتكاز، ولايظن بأحد الالتزام بذلك، لرجوعه إلى حجية كل ظن. بل لزم قصور القاعدة من غير مورد العادة فمن لم يتعود الأذان أو الإقامة لو شك في الإتيان بهما بعد الدخول في الصلاة لا يبني على الإتيان بهم، لعدم تحقق الأذكرية. ومن ثم لا مخرج عما ذكرنا من كون المعيار مضي المحل الشرعي، للدخول فيما يترتب شرعاً على الأمر المشكوك.
نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله: ( قلت لأبي عبدالله(ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال: قد ركع)[١]. وقد يستظهر منه الاكتفاء في المضي بالدخول في مقدمات ما يترتب شرعاً على المشكوك.
لكنه معارض بصحيحه الآخر: (قلت لأبي عبدالله(ع): رجل رفع رأسه عن السجود،فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجدأم لم يسجد.قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد)[٢]. وهو نص في عدم الاكتفاء بحال النهوض
[١] الوسائل ج:٤ باب: ١٣ من أبواب الركوع حديث:٦.
[٢] الوسائل ج:٤ باب: ١٥ من أبواب السجود حديث:٦.