الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩ - لكن الظاهر اندفاع ذلك بوجهين
بحيث لو وقع لم يكن مطابقاً للغرض الفعلي على نحو غيرها من الوقائع غير المزاحمة من تلك الجهة.
وكذا لو كان التأكد من حفظ المال موقوفاً على استئجار حارس له، وكان استئجاره مجحفاً بالمالك، فإن عدم استئجاره لا ينافي فعلية ملاك حفظ المال، بحيث لو بقي ولم يسرق مع عدم الحارس لكان مرغوباً في بقائه، بخلاف ما لو كان بقاء المال مستلزماً ثبوتاً لتعرض المالك لضرر مهم، حيث يخرج ملاك حفظه عن الفعلية ويرغب في تلفه والتخلص منه.
نعم قد يكون التزاحم بين الملاكين وفعلية ملاك مقام الإثبات مستلزماً لضعف ملاك مقام الثبوت من دون أن يسقط عن الفعلية.
وعلىذلك حيث كان ملاك نصب الطرق في المقام في طول ملاك الأحكام الواقعية وراجعاً للتحفظ عليه، فتعذر الجمع بينهما وأهمية ملاك نصب الطرق وإن تعرضت للخطأوتفويت الواقع لاينافي فعلية الملاكات وفعليةالأحكام الواقعية التابعةله.
(ثانيهم): أنه سبق عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية أن قوام التكليف هو الإرادة التشريعية المتقومة بالخطاب بداعي جعل السبيل، وأنها مخالفة سنخاً للإرادة الحقيقية التكوينية التي هي عبارة عما يستتبع السعي لتحصيل المراد، وأنهما قد يجتمعان فتتعلق بفعل المكلف إرادة المولى التكوينية والتشريعية معاً فيتعين تحقق الإطاعة من المكلف مع قدرة المريد، حيث تعين منه تهيئة أسباب الإطاعة بـإيصال الحكم للمكلف وحمله على إطاعته بالترغيب أو الترهيب أو التوفيق أو الهداية أو غيره، وقد يفترقان فلا يلزم تحقق الإطاعة من المكلف، بل تتعلق الإرادة بمخالفة التكليف بتهيئة أسبابها من الخذلان أو نحوه، من دون أن يخل ذلك بصدق التكليف.