الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٣ - خاتمة
عنوان الحجية.
بل تقدم منا أن الاستصحاب مطابق عملاً للبراءة. وهو لا يختص بالأحكام الإلزامية، بل يجري في غيرها من الأحكام الاقتضائية بعد كونها أحكاماً شرعية مجعولة مثله.
(المسألة الثانية): في الشك في تعيين الحكم مع وحدة المتعلق، كما لو دار الأمر بين استحباب الشيء وكراهته. والظاهر أن ما سبق هناك من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية جار هن. كما أن ما أشرنا إليه هناك من احتمال ترجيح اقتضاء الترك تقديماً لاحتمال المفسدة جار هن. غايته أنه ليس بنحو الإلزام لعدم كون الحكم المحتمل إلزامي.
لكن تقدم هناك منع الاحتمال المذكور، وأن المتعين التخيير، فيكون المورد من موارد تزاحم الاحتياطين، وقد سبق في التنبيه الرابع من تنبيهات الفصل الأول أن الترجيح يكون بأهمية التكليف وقوة الاحتمال. لكنه هنا ترجيح غير إلزامي.
(المسألة الثالثة): في الشك في تعيين الحكم مع اختلاف المتعلق. كما في العلم إجمالاً باستحباب أحد أمرين، أو باستحباب شيء أو كراهة آخر. والظاهر أن ما تقدم في منجزية العلم الإجمالي جار فيه، لأن المناط فيه حجية العلم الذاتية من دون خصوصية للمعلوم، واختلاف المعلوم بالإلزام وعدمه إنما يقتضي اختلاف حكم العقل من حيثية الإلزام بالاحتياط وتحسينه من دون إلزام.
كما أن ما سبق في ضوابط سقوط منجزية العلم الإجمالي يجري هنا أيض. وكذا ضوابط عدم جريان الأصول في الأطراف، كما يظهر بالتأمل فيه. بل ذكرنا هناك حكم العلم الإجمالي بأحد حكمين اقتضائيين إلزامي وغيره، كالعلم