الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٩ - صور الشك في دخل شيء في الواجب
بخلاف الجزء، فإنه داخل فيه متحد معه نحو اتحاد.
لكن لا أثر لذلك في الجهة المبحوث عنها في محل الكلام وإنما الأثر للتقييد الذي هو المعيار في الارتباطية. ومن ثم لا موجب لفصل الكلام في أحدهما عن الكلام في الآخر، بل المناسب الجمع بينهما في كلام واحد.
ومنه يظهر أنه لا مجال للفرق في الشرط بين ما إذا كان فعلاً للمكلف، كالطهارة والاستقبال في الصلاة وما إذا كان عرضاً قائماً بالموضوع، كالإيمان في الرقبة، بتقريب: أن الأول حيث كان فعلاً خارجياً كان مورداً لتكليف زائد يمكن دفعه بالأصل، بخلاف الثاني.
لاندفاعه بأن المعيار لما كان هو التقييد فهو مشترك بينهم، ولا أثر معه لكون الأول فعلاً خارجي، لأن وجوبه ليس نفسي، بل هو مقدمي ناشئ من التقييد. على أن الثاني قد يكون مورداً للعمل، كما لو انحصر العبد بمن يمكن هدايته، فإنه يجب هدايته تحصيلاً للقيد المعتبر في الواجب، وإنما لا يكون مورداً للعمل إذا كان خارجاً عن اختيار المكلف، كالبياض في الرقبة.
نعم الشك في أخذ الجزء الذهني المنتزع من الخصوصية المتحدة مع الذات يختص بجهات ينبغي الكلام فيها مستقلاً وعلى هذا يقع الكلام في مسألتين:
(المسألة الأولى): في الشك في اعتبار شيء في المكلف به جزءاً أو شرط.
قال شيخنا الأعظم(قده): (وقد اختلف في وجوب الاحتياط هن. فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه. بل ربما يظهر من كلام بعض القدماء، كالسيد والشيخ. لكن لم يعلم كونه مذهباً لهم، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه. وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط. والظاهر أنه المشهور بين العامة والخاصة المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع