الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٧ - تحديد موضوع قاعدة الاشتغال ومفاده
يحتمل حصول ما يمنع من بيان ذلك من تقية أو نحوها - لا يجري مع احتمال ضياع البيان الصادر منه أو إجماله، وإنما يتم مع العلم بعدم تصديه للبيان. وحينئذٍ يخرج عن محل الكلام من فرض عدم الدليل على اعتبار الخصوصية الذي هو موضوع قاعدة الاشتغال، لأن عدم البيان حينئذٍ يكون بنفسه دليلاً على عدم اعتباره، فيكون وارداً على القاعدة المذكورة.
(ثانيهم): أن يؤخذ في المكلف به عنوان زائد على ذاته، ويحتمل توقف انطباق العنوان على فعل المكلف على واجديته لخصوصية الزائدة. وظاهر جماعة - منهم شيخنا الأعظم(قده) - الرجوع فيه لقاعدة الاشتغال، فيلزم الحفاظ علىالخصوصية المحتملة ليحرز صدق العنوان المأخوذ في المكلف به.
لكن ظاهر المحقق الخراساني وسيدنا الأعظم(قدس سرهم) في مبحث الصحيح والأعم الرجوع فيه للبراءة. وحاصل ما يقال في وجهه: أن العنوان المكلف به إذا كان متحداً مع فعل المكلف بحيث يصح حمله عليه ويكون حاكياً عنه - كعنوان الناهي عن الفحشاء المتحد مع الأفعال الصلاتية - فتردد الفعل بين واجد الخصوصية وفاقدها موجب لإجمال العنوان الحاكي عنه من حيثية الخصوصية، فلايصلح دليل التكليف بالعنوان للبيان إلا بالإضافة إلى المتيقن، دون الخصوصية الزائدة، فيرجع الشك للشك في التكليف بالخصوصية، ويكون من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين التي تقدم أن المرجع فيها للبراءة.
والتحقيق: أن العنوان المنطبق على فعل المكلف الحاكي عنه (تارة): يحكي عن الفعل بذاته، كعنوان الصلاة الحاكي عن الأجزاء الخارجية، وعنوان الأوقية الحاكي عن الكمّ الخاص
(وأخرى): يحكي عن جهة خاصة قائمة به زائدة عليه، سواءً كانت منتزعة