الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - ويشهد بثبوت الإجماع المذكور أمور
العدل...).
وعن المفيد الثاني - ابن الشيخ الطوسي - والشهيد في الذكرى: أن الأصحاب قد عملوا بشرايع الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص، حيث لا وجه له إلا تنزيل فتاواه منزلة رواياته لأن فتاواه مضامين نصوص... إلى غير ذلك مما يجده الباحث المتتبع شاهداً بوضوح الحكم بين الأصحاب وتسالمهم عليه. وقد أطال في ذلك شيخنا الأعظم (قدس الله تعالى سره وشكر سعيه).
وهن الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى على المنع من العمل بالخبر
ومن جميع ذلك يظهر وهن الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى(قده) على المنع من العمل بخبر الواحد. فلابد إما من تنزيله على أخبار المخالفين، كما يناسبه ذكره لذلك في تعقيب حديث عدم توريث الأنبياء، ويكون قد اعتمده لدفع الخصوم تهرباً من طعن روايتهم بضعف الراوي، كما يظهر ذلك من الشيخ(قده)، حيث قال في العدة: (فإن قيل: أليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟... قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام الذين يروون هم خلافه، وذلك صحيح على ما قدمن. ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه...)[١].
أو يكون مراده بالعلم ما يعم الوثوق، بناءً على ما حكي عنه من تعريفه بأنه ما يوجب سكون النفس، أو غير ذلك مما يمكن به توجيه كلامه وإن كان على خلاف ظاهره، وإلا فمن البعيد جداً خفاء عمل الأصحاب بالخبر عليه.
[١] العدة ج:١ ص: ١٢٨.