الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥١٤ - الكلام في الاستدلال على القاعدة بالغلبة
فإن تمت كانت هي الدليل دون الإجماع. وإن لم تتم لم ينفع الإجماع في الاستدلال.
ويندفع الأول بأنه يمكن مع الاطلاع على فتاواهم في الموارد المتفرقة استفادة العموم منهم من تصريحهم به في بعض الموارد، بنحو يظهر منه عدم الخصوصية لتلك الموارد، وإرادة القاعدة الارتكازية التي جرت عليها سيرة العقلاء، فيكشف عن إمضاء السيرة المذكورة بما لها من عموم ارتكازي، بحيث يحتاج الخروج عنه إلى دليل.
كما يندفع الثاني بأن كثرة الابتلاء بالمسألة، وظهور التسالم فيه، مع مطابقة الحكم بالصحة للمرتكزات العقلائية، كاشف عن جري الشارع الأقدس على طبق تلك المرتكزات وعدم إعراضه عنه، تمت الوجوه المذكورة في كلماتهم أو لم تتم. ولاسيما مع إرسالهم الأصل المذكور إرسال المسلمات، وعدم الاستدلال له إلا عابراً ببعض الوجوه التي هي ليست من القوة بنحو يناسب التسالم المذكور، حيث يكشف ذلك عن ابتناء التسالم على سيرة العقلاء الارتكازية، وعن إمضائه.
تقريب سيرة المتشرعة
وأما سيرة المتشرعة فيكفي في وضوحها ملاحظة حالهم في أمور معاشهم ومعادهم، كالعقود والإيقاعات المالية - كالبيع والوقف - وغيرها - كالنكاح والطلاق - والواجبات الكفائية - كواجبات الأموات - والأفعال التسبيبية - كالتطهير من الحدث والخبث والتذكية - وصلاة الإمام بالإضافة للمأمومين، وصلاة بعض المأمومين بالإضافة لبعضهم ممن يتوقف عليها اتصاله بالإمام، وصلاة من مات وصيامه بالإضافة لوليه، وغير ذلك مما يعلم ببناء المتشرعة فيه على الصحة في عمل الغير،