الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٧ - الكلام فيما لو تعذر المتيقن في محل الكلام
التكليف بالجامع الذي هو عنوان أحد الأمرين، إذ لا معنى لتعلقه به مع فرض التعيين، لعدم كون الخصوصية قيداً زائداً في العنوان المذكور، بل هي بنفسها مورد للتكليف التعييني.
كما أن الجامع المذكور ليس منتزعاً من أمرٍ في الخصوصية يجب ضمناً بتبع وجوبه، ليدعى وجوبه على كل حال في مورد التردد بين التعيين والتخيير، بل لا يؤخذ الجامع المذكور إلا في مقام الحكاية عن كلتا الخصوصيتين اللتين هما موضوع التكليف التخييري، بل لا يحتاج إليه في الغالب، لإمكان الإشارة للخصوصيتين بوجه آخر، كالعطف ب(أو).
وبالجملة: لا مجال لدعوى وجود متيقن في مقام الجعل صالح للموافقة القطعية، لينحل به العلم الإجمالي المفروض، ويتجه الرجوع للبراءة من الزائد الذي يقتضيه التعيين. ومن هنا كان الرجوع للبراءة في غاية الإشكال، بل مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الاحتياط بالاقتصار على الطرف الذي يعلم بالتكليف به تعييناً أو تخيير، لإحراز الامتثال. والله سبحانه وتعالى العالم بحقيقة الحال، وهو ولي العصمة والسداد.
بقي في المقام تنبيهات..
الكلام فيما لو تعذر المتيقن في محل الكلام
(الأول): قد يتعذر المتيقن عند الدوران بين التعيين والتخيير، كما لو تعذر الصيام ودار الأمر بين وجوبه تعييناً فيسقط التكليف بتعذره والتخيير بينه وبين الصدقة فتتعين مع تعذره الصدقة. وحينئذٍ هل الأصل يقتضي البراءة أو الاحتياط بالإتيان بالعِدل كالصدقة في المثال المتقدم؟.
لا يخفى أن في المقام صورتين (الأولى): أن يكون التعذر قبل فعلية التكليف المردد. ولا ينبغي الإشكال في جريان البراءة من التكليف المردد المذكور، لرجوع الشك حينئذٍ إلى الشك في حدوث التكليف رأس.