الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٣ - مناقشة التوجيه المذكور
التكليف المعلوم بالإجمال.
وأما لو كان الابتلاء بأطرافه تدريجياً - كما لو علم المكلف بأنه قد نذر زيارة الحسين(ع) في إحدى ليلتين، أو بحيض زوجته في خمسة أيام من أول الشهر أو آخره - فقد وقع الكلام بينهم في منجزية العلم الإجمالي حينئذٍ. وقد جزم بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين (قدهم) بالمنجزية مطلق. وربما قيل بالتفصيل، على ما يتضح إن شاء الله تعالى.
والذي ينبغي أن يقال: حيث تقدم غير مرة أنه لابد في منجزية العلم الإجمالي من كون المعلوم أمراً يترتب عليه العمل على كل حال بحيث يكون مورداً للمسؤولية وصالحاً للداعوية العقلية، ليجب عقلاً الفراغ عنه بعد تنجزه بالعلم، فالكلام في المقام يبتني علىكون الطرف المتأخر مورداً للعمل والمسؤولية بالنحو المذكور بعد الفراغ عن كون الطرف المتقدم كذلك.
ولا ينبغي التأمل في ذلك بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية، إذ لاريب في قبح تعجيز المكلف نفسه عن امتثال التكليف المتأخر، بحيث يلزم منه تفويت الملاك الفعلي للتكليف التام الموضوع في وقته. وعليه يبتني ما تقدم في المبحث الثالث من مباحث مقدمة الواجب من لزوم المحافظة على مقدمات المكلف به المفوّتة، وهي التي لا يمكن تحصيلها بعد دخول وقت الواجب.
نعم لو كانت المنجزية موقوفة على فعلية التكليف ابتنى الكلام في المقام على الكلام في الواجب المشروط والمعلق، واتجه التفصيل بين ما إذا كان التكليف المتأخر المحتمل من الواجب المعلق الذي يكون التكليف به فعلياً قبل حضور وقته، وما إذا كان من الواجب المشروط الذي لا يكون فعلياً قبل حصول شرطه ووقته، فيتنجز العلم الإجمالي في الأول دون الثاني.
وكأنه إلى ذلك نظر المحقق الخراساني(قده) في وجه التفصيل بين المثالين المتقدمين، فإنه حيث ذهب إلى إمكان كل من الواجب المعلق والمشروط اتجه