القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠١ - السابع الرّوايات الواردة في المقام الدالة على اشتراك أحكام اللّه تبارك و تعالى بين الكلّ،
غاية الأمر انحصار ذلك العنوان في فرد واحد و مصداق فأرد، و يؤيد هذا الدليل طريقة العقلاء؛ فإنهم إذا رأوا رجلًا فعل فعلًا فتضرر به، أو فعل فعلًا فانتفع به، يجتنبون الأول و يرتكبون الثاني، و لا يلتفتون الى احتمال الخصوصية أصلًا.
السابع الرّوايات الواردة في المقام الدالة على اشتراك أحكام اللّه تبارك و تعالى بين الكلّ،
و عدم مدخلية خصوصية الأشخاص و العوارض المشخصة لهم، ككونه أباً لفلان أو ابناً له، أو لونه كذا أو قبيلته الفلانية، أو سنّة كذا، أو حرفته كذا أو علمه كذا، و أمثال ذلك و هي كثيرة:
منها: ما رواه في الوسائل [١] عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن يزيد الزبيدي عن ابي عمرو الزهري عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل في كتاب الجهاد، في باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها الى الجهاد، قال (ع) فيه بعد كلام طويل في شرائط من يتصدى لجمع العساكر للجهاد: «لان حكم اللّه عزّ و جلّ في الأولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء، الّا من علة أو حادث يكون، و الأوّلون و الآخرون ايضاً في منع الحوادث شركاء، و الفرائض عليهم واحدة، يسأل الآخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون، و يحاسبون عما به يحاسبون» [٢].
و منها: النبوي [٣] المشهور: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة،
[١] الوسائل ١١: ٢٧ ب ٩ من أبواب الجهاد ح ١. [٢] الوسائل. [٣] عَوالى اللّئالي ١: ٤٥٦. الّذي عثرتُ عليه في المصادر معنى الحديث ما رواه الترمذي في كتابه ٤: ١٥٣ ب ٤٠ من كتاب؟؟؟، قال رسول (ص) إنّما قولي لمائة امرأة قولى لامرأة واحدة.