القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - قاعدة عدم ضمان الأمين إلّا مع التعدي و التفريط
التخصيص، فنقول:
منها ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه [١]، و قد نبّهنا مراراً على ان الإرسال بهذا النحو، اي: بنحو الإسناد إلى المعصوم من دون الرواية لا يوجب قدحاً في سند الرواية؛ لأنه بمنزلة التوثيق للوسائط، فالرواية لا مجال للإشكال فيها من جهة الإرسال.
و أمّا من جهة الدّلالة فظاهر السؤال يدل على مفروغية عدم الضمان في محلّ البحث، لان محطّ نظر السائل انه إذا كان المستودع غير ثقة و قد تحقق التلف في يده، و هو يدّعى وقوعه من دون استناد اليه بل لأجل آفة مهلكة سماوية مثلًا هل يقبل قوله في ذلك؟ و هو يدل على وضوح عدم الضمان مع العلم بعدم استناد التلف اليه كما لا يخفى.
و منها مرسلة أبان بن عثمان المروية في الوسائل عمّن حدثه عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أ عَلى صاحبه ضمان؟ فقال (عليه السلام)-: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أميناً [٢]. و مقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة في الجواب على كون الرجل أميناً ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الامانة، و لو في غير مورد السؤال، من دون فرق بين ان تكون الأمانة مالكية أو شرعية.
و منها ما في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)-: ليس على
[١] الوسائل ١٣: ٢٢٨ ب ٦ من كتاب الوديعة ح ٧٧. [٢] الوسائل ١٣: ٢٢٨ ب ٤ من كتاب الوديعة ح ٥٥.