شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٥٩ - باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر
و الإرشاد[١]، و المحقّق[٢]، و هو المشهور بين المتأخّرين[٣].
و ألحق بعض الأصحاب بالنعل و الخفّ كلّ ما هو من وقاء الرجل، و حكي ذلك عن ابن الجنيد[٤].
و في الذكرى: «و حكم الصنادل حكم النعل؛ لأنّها ممّا ينتعل»[٥].
و التعميم هو الأظهر؛ لعموم صحيحة الأحول[٦]، و حسنة محمّد بن مسلم[٧]، و خبر إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبي[٨]، و حسنة المعلّى[٩].
و صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه[١٠]؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها [إلّا] أن يقذرها و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي»[١١].
و يؤيّدها في خصوص الخفّ ما رواه حفص بن أبي عيسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي وطئت عذرة بخُفّي و مسحته حتّى لم أر فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ [قال: «لا بأس»][١٢].
و إنّما لم نجعله دليلًا؛ لأنّه يحتمل أن يكون نفي البأس عن الصلاة في ذلك الخفّ؛ لكونه ممّا لا يتمّ الصلاة فيه.
[١]. إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٤٠، و مثله في تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٦٣.