شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٥١ - باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
زرارة[١].
و ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القيء، قال:
«ليس فيه وضوء و إن تقيّأت متعمّداً»[٢].
و في الموثّق عن سماعة، قال: سألته عمّا ينقض الوضوء من القيء، قال: «ليس فيه وضوء و إن تقيّأ متعمّداً»[٣].
و عن أبي هلال، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: أ ينقض الرعاف و القيء أو نتف الإبط الوضوء؟ فقال: «و ما تصنع بهذا، هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن اللَّه المغيرة، و يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا تعيد الوضوء»[٤].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ليس في القيء وضوء»[٥].
و ما سيأتي من خبر أبي بصير.
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قاء و لم يتوضّأ[٦].
و يؤيّدها الأصل، و هذان يردّان قول أبي حنيفة.
فأمّا ما سبق في موثّق سماعة[٧]، و ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي عبيدة الحذّاء،
[١]. و هو ح ١٠ من هذا الباب من الكافي.