شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٤٩ - باب السواك
و هو مستحبّ في جميع الأحوال و تؤكّد في مواضع:
أحدها: عند الوضوء؛ لما ذكر، و لحسنة المعلّى[١].
و في الفقيه: و قال النبيّ صلى الله عليه و آله في وصيّته لعليّ عليه السلام: «يا عليّ، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة»[٢].
و قال عليه السلام: «السواك شطر الوضوء»[٣].
و ثانيها: عند الصلاة؛ لخبر عبد اللّه بن ميمون القدّاح[٤].
و في الفقيه: و قال الباقر و الصادق عليهما السلام: «صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك»[٥].
و ثالثها: في الأسحار عند القيام من المنام؛ لخبر أبي بكر بن سمّاك[٦].
و في الفقيه: «و لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم»[٧].
و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك مَرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل، و هو يقدر على السواك؟ قال: «إذا خاف الصبح فلا بأس به»[٨].
و رابعها: عند تلاوة القرآن، ففي الفقيه: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ أفواهكم طرق القرآن[٩] فطهّروها بالسواك»[١٠].
[١]. هو الحديث ٦ من هذا الباب من الكافي.