شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١١ - باب الوقت الذي يوجب التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء
فقط؛ لاستبعادهم ما ذكر، و اتّفق الفريقان على إباحة جميع ما يشترط بالطهارة به، و هو المشهور بين العامّة، حكاه في المنتهى[١] عن عطاء و مكحول و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري و مالك و الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي، و حكي عن أبي مخرمة[٢] أنّه لا يتيمّم إلّا للصلاة المكتوبة، و عن الأوزاعي أنّه ليس للمتيمّم مسّ المصحف[٣].
قوله: (عن داود الرقّي). [ح ٦/ ٤١١٣]
هو داود بن كثير، و قد قال [ابن] الغضائري: إنّه «كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه»[٤].
و قال النجاشي: «إنّه ضعيف جدّاً، و الغلاة تروي عنه»[٥].
و نقل عن أحمد بن عبد الواحد أنّه قال: «قَلّ ما رأيت له حديثاً سديداً»[٦].
و وثّقه الشيخ في الفهرست[٧]، و تبعه المحقّق الاسترآبادي في رجاله، و هو أظهر؛ لما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام، قال: «أنزلوا داود الرقّي [منّي] بمنزلة المقداد من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله»[٨].
[١]. منتهى المطلب، ج ٣، ص ١٤٧.