شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦٩ - باب أنواع الغسل
إليه».
و عن المفيد أنّه قال في الغريّة: «يستحبّ لرمي الجمار».
و في الأشراف: «لمن اهرق عليه ماء غالب النجاسة»[١].
و عن الفاضل: «للإفاقة من الجنون»[٢].
و عن ابن زهرة: «لصلاة الشكر»[٣].
و يدلّ على الأغسال المشهورة زائداً على ما رواه المصنّف في الباب، ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: «الغُسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، و ليلة تسعة عشر، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجى ليلة القدر، و غسل العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم، و يوم الزيارة، و يوم تدخل البيت، و يوم التروية، و يوم عرفة، و إذا غسلت ميّتاً و كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد، و يوم الجمعة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة، و غسل الجنابة فريضة»[٤].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان- و الظاهر أنّه عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الغُسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و يوم عرفة عند زوال الشمس، و من غسل ميّتاً، و حين تحرم، و دخول مكّة و المدينة، و دخول الكعبة، و غسل الزيارة، و الثلاث ليالي من شهر رمضان»[٥].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربّكم»[٦].
[١]. الأشراف، ص ٥، باب فرض الغسل؛ مصنّفات الشيخ المفيد، ج ٩، ص ١٨.