شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٢٧ - باب الشكّ في الوضوء و من نسيه أو قدّم أو أخّر فيه مسائل
و عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل»، الحديث[١].
و في الصحيح عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة، قال: «ينصرف و يمسح رأسه و رجليه»[٢].
و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار»[٣].
و وافقنا على ذلك جماعة من العامّة، منهم: الشافعي[٤] و أحمد[٥]، و زعم أبو حنيفة و مالك و أتباعهما عدم وجوبه؛ محتجّين بأنّ الواو في الآية غير مقتضية للترتيب[٦]، فلو شرطناه كان نسخاً. و هو عجيب!
و بما نقلوه عن عليّ عليه السلام، أنّه قال: «ما ابالي بأيّ أعضائي بدأت»[٧].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨٩، ح ٢٣٥؛ و ص ٩٩، ح ٢٦٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٤، ح ٢٢٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٠٨، ح ١٠٥٩.