شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٠٥ - باب مسح الرأس و القدمين
لا تروي عن ثوير يعني ابن أبي فاختة، فإنّ إسرائيل يروي عنه؟ فقال: ما أصنع به و كان رافضياً[١].
و في رجال الفاضل الاسترآبادي و الكشّي أيضاً ما يناسب ذلك.
و في الخلاصة: «نحن من المتوقّفين في روايته».
و يحتمل غيره أيضاً من الضعفاء.
و إن احتمل يونس بن يعقوب الذي صحّحناه آنفاً، و على تقدير صحّتهما فالظاهر ورودهما على التقيّة.
ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في جواز مسح الرأس مدبراً، فمنعه الشيخان في المقنعة و الخلاف و الصدوق في الفقيه[٢]، و هو محكيّ في المختلف[٣] عن السيّد المرتضى[٤] و ابن حمزة[٥]، و عن ابن إدريس كراهته[٦]، و إليها ذهب الشيخ في المبسوط[٧]، و هو الأظهر؛ لإطلاق أكثر الأخبار الواردة فيه.
و لصحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً»[٨].
و أمّا مسح القدمين، فالآية تدلّ على وجوب مسحهما طولًا من الأصابع إلى الكعبين.
و يدلّ أيضاً عليه صحيحتا أحمد بن محمّد بن أبي نصر و يونس[٩]، و ما رواه الشيخ
[١]. رجال النجاشي، ص ١١٨، الرقم ٣٠٣.