شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٢٤ - باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج، و الاستنجاء و من نسيه، و التسمية عند الوضوء
بالماء»[١].
و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: «في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج[٢] و لا يدخل فيه الأنملة»[٣].
و صحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لبعض نسائه: «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن؛ فإنّه مطهرة للحواشي، و مذهبة للبواسير»[٤].
و موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء- إلى قوله-: و عن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال: «لا». و قال: «إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وَحده و لا يغسل مقعدته، و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها، و لا يغسل الإحليل». و قال: «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها»[٥]. و قد سبق صدر الحديث.
و التي وردت فيها الاستنجاء بالأحجار و شبهها، منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٥٤، ح ١٠٥٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٥٤، ح ٩٤٠.