شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧٧ - باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و و اليهودي و النصراني و الناصب
و لو اشتبه المطلق بالمضاف لا يجوز التيمّم حينئذٍ[١] بل يتوضّأ من كلّ منهما وضوءاً و يصلّي صلاة واحدة، كذا في الخلاف[٢] و الذكرى[٣] و القواعد[٤]، و لم أجد مخالفاً لهم.
و لو أهرق أو انقلب أحدهما، قيل: لا يبعد وجوب الوضوء بالآخر، و في القواعد:
«الوجه الوضوء و التيمّم، و هو واضح».[٥] و في شرح المحقّق الشيخ عليّ:
و يحتمل ضعيفاً عدم وجوب الوضوء فيتمّم خاصّة، لأنّ التكليف بالوضوء إنّما هو مع وجود المطلق [و هو منتف]، و لأصالة البراءة من وجوب طهارتين.[٦]
باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و و اليهودي و النصراني و الناصب
أراد قدس سره بالجنب المرأة الجنب، و هذا اللفظ ممّا يستوي فيه المذكّر و المؤنّث، و المفرد و التثنية و الجمع[٧]، و حكى- طاب ثراه- عن الأزهري[٨] أنّه قال: «يسمّى جنباً لتجنّبه الصلاة».[٩]
[١]. كتب في الهامش:« لعدم شمول النصّ له و إمكان الوضوء بالماء يقيناً. منه عفي عنه».