شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٢٤ - باب البئر و ما يقع فيها
يخرج عن مسمّاها عرفاً».[١] فالحكم تابع للاسم، و الاسم تابع للعرف.
و اعلم أنّ أهل العلم اختلفوا في نجاسة ماء البئر بالملاقاة، فذهب السيّد المرتضى في الانتصار[٢] و شيخنا المفيد[٣] و الشهيد في اللمعة[٤] إلى ذلك، و نسبه إلى الأشهر في الذكرى[٥] و الدروس[٦] مائلًا إليه، و هو أحد قولي الشيخ ذهب إليه في المبسوط[٧] و النهاية[٨]، و محكيّ عن السلّار[٩] و ابن إدريس[١٠]، و قال آخرون بعدم تأثّرها بها، و هو القول الثاني للشيخ، اختاره في كتابي الأخبار[١١]، و ذهب إليه العلّامة في التحرير[١٢] و المنتهى[١٣] و المختلف[١٤] و سائر كتبه[١٥]، و هو محكيّ عن ابن أبي عقيل[١٦].
و فصّل ثالث، فقد حكى في الذكرى عن البصروي[١٧] أنّه اعتبر فيها الكرّيّة، و عن
[١]. شرح اللمعة، ج ١، ص ٢٥٧- ٢٥٨؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ١٤، الروض الجنان، ج ١، ص ٣٨٣. و قد سبقه في هذا المعنى الصيمري في غاية المرام، ص ٦٥.