مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٩
| ٢٣٠ | لا يلزم المباشرة في الاستبراء | استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها | ||
| ٢٣٠ | فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا | ٢٥١ | [فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] | |
| ٢٣٠ | اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته , ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها | ٢٥١ | ( الأول والثاني ) : البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام | |
| ٢٣١ | اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه | ٢٥٥ | لا فرق في النقض بين القليل والكثير | |
| ٢٣١ | اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها | ٢٥٥ | ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء | |
| ٢٣١ | الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني , قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده | ٢٥٥ | ( الثالث ) من النواقض : الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره | |
| ٢٣٥ | [ فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته ] | ٢٥٧ | ( الرابع ) : النوم مطلقاً | |
| ٢٣٥ | مستحبات التخلي | ٢٥٨ | ( الخامس ) : كل ما أزال العقل | |
| ٢٤١ | مكروهات التخلي | ٢٥٩ | ( السادس ) : الاستحاضة بأقسامها | |
| ٢٤٩ | يكره حبس البول , وقد يحرم , أو يجب , أو يستحب | ٢٥٩ | اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود | |
| ٢٥٠ | موارد استحباب البول | ٢٦٠ | خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط | |
| ٢٥٠ | إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء | ٢٦٠ | القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء | |
| ٢٦١ | المذي والوذي والودي لا تنقض |