مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٢ - ( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال
وأما الغسل من الأعلى فواجب [١]. ( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه [٢] , لا بغمسه فيه. ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع [٣] , وإن تحقق الغسل بدونه. ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله [٤]. ( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء [٥].
______________________________________________________
[١] كما سيأتي.
[٢] كما تضمنته الأخبار البيانية.
[٣] للاستظهار. وربما تشهد به النصوص البيانية. ولما في المروي عن قرب الاسناد : « ولا تلطم وجهك بالماء لطماً , ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك » [١]. المحمول على الاستحباب إجماعاً , وعن المنتهى نسبته الى مذهب فقهاء أهل البيت :.
[٤] فقد روي عن أمير المؤمنين , والحسن بن علي , وعلي بن الحسين ـ ٨ ـ أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيّرت ألوانهم , وارتعدت فرائصهم , فيقال لهم : في ذلك , فيقولون ما لفظه أو مضمونه : حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه [٢].
[٥] فعن الفقه المنسوب إلى الرضا (ع) : « أيما مؤمن قرأ في وضوئه إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ , خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » [٣]
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢٢.
[٢] راجع مستدرك الوسائل باب : ٤٧ من أبواب أحكام الوضوء.
[٣] مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الوضوء حديث : ٤.