سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - فصل في حكم كراهة الموت
[فصل في حكم كراهة الموت]
فصل
في حكم كراهة الموت
لا تحرم كراهة (١) الموت، نعم
الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام التقييد بخياطة بطنها و في طريق آخر للشيخ عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة موقوفة عليه غير مسندة عنه عليه السلام و لأجل ذلك توقف في الخياطة كما عن المعتبر و المدارك. نعم عن الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و المنتهى و السرائر و غيرها التقييد بالجانب الأيسر بينما عن آخرين اطلاق الشق. و الخياطة أوفق بحرمة الميت و أبعد عن المثلى.
(١) لجملة من الروايات [١] كصحيح أبان بن تغلب عنه عليه السلام من الحديث القدسي و فيه يكره الموت و أكره مساءته ما يفيد عدم محظوريته عنده تعالى و السياق المتقدم داعم لذلك، كذلك رواية عبد الصمد بن بشير و كذلك جملة الروايات [٢] المعتبرة الواردة في جواز الفرار من مكان الوباء و الطاعون و الفرار مظهر للكراهة و النفور و كذلك ما ورد من كراهة تمني الموت بسبب الابتلاء بالشدة و نحوها مما يدل على أن الرغبة أو النفرة من الموت تتبع في حكمها الجهات الطارئة و المحتفة و يعضده الاعتبار العقلي.
[١] أبواب الاحتضار ب ٣٢ ج
[٢] أبواب روايات المحتضر ب ٢٠.