سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - فصل في المستحبّات بعد الموت
و إن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه، ثمّ خياطته (١).
ابن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق و الغريق قال: «ينتظر به ثلاثة أيام إلّا أن يتغير قبل ذلك».
و في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق عنه عليه السلام إضافة المبطون و المهدوم و المدخن من دون التقييد بثلاثة بل بغاية التغير.
و في موثق إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أطلق على الانتظار «و يستبرأ» و في موثّق عمّار عنه عليه السلام عدم التقييد بثلاثة في الغريق بل بغاية العلم بالموت و التغيير لكن قيد المصعوق بيومين» و من ذلك يظهر أن الغاية هي العلم بالموت بالتغير كمجيء الريح و نحو ذلك فلو حصلت قبل الثلاثة لم ينتظر به و دفن، و لكن الحدّ المضروب شرعاً للشكّ هو الثلاثة إلّا أن يفرض ان الاحتمال بدرجة قويّة غير عادية لأن الظاهر ضرب الحدّ للشكّ المعتاد، ثمّ انه يظهر من جملتها لزوم التربّص في جملة هذه العناوين ما دام لم يحصل تغيّر أو تجيء منه ريح و إن لم يكن في البين شكّ فعلي فبمجرّد ظاهر الحال لا يعتدّ به، و إن كان ظاهر كلمات الأصحاب في المقام التقييد بالشكّ، نعم لا يتقيد الحكم بالعناوين المذكورة بل لكل مشكوك و لذلك اختلف التعداد في الروايات.
(١) كما في جملة من النصوص المعتبرة [١] كصحيح علي بن يقطين و موثق محمد بن مسلم و غيرهما و لكن ليس فيه التقييد بالجنب الأيسر، و في
[١] أبواب الاحتضار ب ٤٦.