سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ٢ إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
[مسألة ٢: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة]
(مسألة ٢): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها، وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضاً (١).
تعينه في التقدم رتبة، و قد يكون الإشهاد استيثاقاً للرد عند الإيصاء.
(١) قد استشكل بعض المحشين في لزوم الوصية في الصلاة و الصوم و إعلام الولي بذلك و أن اللازم الاستغفار، و كأن وجهه سقوط الوجوب بانتهاء الأمد الزمني للمتعلق، و لا دليل على بقاءه كدين في ذمة المكلف كما هو الحال في الديون المالية، و فيه: أن لزوم قضاء الولي و جواز التبرع في قضاء ما في ذمة الميت من صلاة أو صيام و نحوها دال على سعة المتعلق للفرد النيابي فيجب التسبب له، مضافاً إلى أن أداءها عن الميت يعني بقاء اشتغال ذمته بعد الموت بها فمن ثمّ يناب عنه فيها، هذا، و أما الحج فقد حررنا كما ذهب إليه الشيخ و وردت به النصوص وجوب الاستنابة لمن استطاع مالياً و لم تكن له قدرة على إتيانه مباشرة و لو لضيق أمد عمره و أن الميت الصرورة يجب إخراج مال الحج من تركته و إن لم يستقر عليه في حياته لأن الحج النيابي يكفي فيه القدرة المالية.
ثمّ أنه على ضوء لزوم تفريغ المكلف ذمته من الواجبات التكليفية و لو المحضة- مع مشروعية النيابة بعد حياته عنه بالتسبب يلزم الايصاء بها و إعلام الولي كذلك.