سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - مسألة ١ في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا
و أما مس العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل اشكال و الأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
إذا فسّر الشرط في الرواية الآتية لا بمعنى الاقتران حين المسّ بل حين طروّ الموت.
و استدل لذلك بالصحيح إلى أيوب بن عن نوح بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [١] و الطريق و إن اشتمل على إرسال إلّا أن التعبير ببعض أصحابنا ليس من قبيل (عن رجل) أو (رفعه) بل يفيد وصف اختصاص و معرفة لا مجرد كونه إمامياً مضافاً إلى عمل القدماء به و قد رواه الكليني أيضاً. و أما الدلالة فالموضوع أخذ فيه عنوان الميتة مع أنه فرض فيه القطع الذي يدلّ على الموتان، فالقطع كناية عن ذلك و من ثمّ يظهر أن أخذ العظم فيه بلحاظ بيان حجم الجزء الميت لا فعلية الاتصال به.
و راوية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عمن يمسّ عظم الميت؟ قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس» [٢] و ليس في الطريق من يتوقف فيه إلّا عبد الوهاب لكن الراوي عنه صفوان. و عن العلامة حمله على
[١] أبواب غسل المسّ ب ٢/ ١.
[٢] أبواب غسل المسّ ب ٢/ ٢.