سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - مسألة ١٠ النفساء كالحائض في وجوب الغسل
في وجوب الغسل (١) بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة وجوب قضاء الصوم (٢) دون الصلاة و عدم جواز وطئها (٣)
موثّق [١] حفص عنه عليه السلام أن النفساء بعد قعودها تغتسل و إن استمرّ الدم و تصلّي و يأتيها زوجها و تصوم و هي مستحاضة.
و منها: التعبير عن كلا الدمين برؤية المرأة للدم كما في موثق [٢] عبد اللَّه بن بكير أو المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر كما في صحيح [٣] ابن يسار و نظيره في صحيح [٤] أبان بن تغلب أن المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها.
(١) كما ورد ذلك في جلّ روايات الباب.
(٢) كما تقدّم في مكاتبة علي بن مهزيار و كذلك صحيح [٥] ابن الحجاج و كذلك موثق [٦] حفص بن غياث و صحيح [٧] أبان بن تغلب.
(٣) كما في مصحح مالك بن أعين [٨] و موثق حفص [٩] و ابن بكير [١٠]
[١] أبواب النفاس ب ٣/ ١٧.
[٢] أبواب النفاس ب ٧/ ٢.
[٣] أبواب النفاس ب ٧/ ٣.
[٤] أبواب الحيض ب ٤١/ ١.
[٥] أبواب من يصح الصوم ب ٢٦/ ١.
[٦] أبواب النفاس ب ٣/ ١٧.
[٧] أبواب الحيض ب ٤١/ ١.
[٨] أبواب النفاس ب ٣/ ٤.
[٩] أبواب النفاس ب ٣/ ١٧.
[١٠] أبواب النفاس ب ٧/ ٢.